السيد محمد جواد العاملي
349
مفتاح الكرامة
ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي أو بيننا صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم ، وإلاّ فلا ، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 312 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 223 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 241 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 365 . ( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 141 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 380 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 516 .